ولحديث: «إنما الأعمال بالنيات» (?) (أو) لم ينو (نسكه) أن أحرم مطلقا، وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين، لم يصح طوافه (?) (أو طاف على الشاذروان) بفتح الذال، وهو ما فضل عن جدار الكعبة (?) لم يصح طوافه لأنه من البيت (?) فإذا لم يطف به، لم يطف بالبيت جميعه (?) .