ومحرم من مكة أو قربها (?) ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأول (?) والرمل أولى من الدنو من البيت (?) ولا يسن رمل ولا اضطباع في غير هذا الطواف (?) ويسن أن (يستلم الحجر والركن اليماني) في (كل مرة) عند محاذاتهما (?) .