(فـ) ـإنه يلزمه ذبحه في الحرم (?) قال أحمد: مكة ومنى واحد (?) والأفضل نحر ما بحج بمنى (?) وما بعمرة بالمروة (?) ويلزمه تفرقة لحمه، أو إطلاقه لمساكين الحرم (?) لأن القصد التوسعة عليهم (?) وهم المقيم به (?) والمجتاز، من حاج وغيره (?) ممن له أخذ الزكاة لحاجة (?) .