وتقدم حكم المباشرة (?) (وإن طاوعته زوجته لزمها) أي ما ذكر، من الفدية في الحج والعمرة، وفي نسخة: لزماها أي البدنة في الحج، والشاة في العمرة (?) والمكرهة لا فدية عليها (?) وتقدم حكم المباشر دون الفرج (?) ولا شيء على من فكر فأنزل (?) والدم الواجب لفوات (?) أو ترك واجب كمتعة (?) .