المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
حاشيه الروض المربع
(صفحة 1701)
غسل المحرم وتسريح شعره، ونوع الفدية ومقدارها
ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه
(?)
(فمن حلق) شعرة واحدة، أو بعضها فعليه طعام مسكين
(?)
.