(ومن حج من أهل مكة فـ) إنه يحرم (منها) (?) لقول ابن عباس: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأَهل الشام الجحفة، ولأَهل نجد قرنًا، ولأَهل اليمن يلملم، «هن لهن (?) ولمن أَتى عليهن، من غير أَهلهن، ممن يريد الحج والعمرة (?) ومن كان دون ذلك فمهلُّه من أَهله (?) وكذلك أهل مكة يهلون منها» متفق عليه (?) .