المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
حاشيه الروض المربع
(صفحة 1648)
متى تجوز الاستنابة في الحج وما يلزم النائب
ويصح أن يستنيب قادر وغيره، في نفل حج أَو بعضه
(?)
والنائب أَمين فيما يعطاه ليحج منه
(?)
.