لقول ابن عباس: إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال «حجي عنه» متفق عليه (ويجزئ) الحج والعمرة (عنه) أي عن المنوب عنه إذًا (وإن عوفي بعد الإحرام) قبل فراغ نائبه من النسك أَو بعده .