وما قبله تطوع، لم ينقلب فرضًا (?) فإن كان الصغير أَو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج، ولو أَعاد السعي، لأَنه لا يشرع مجاوزة عدده، ولا تكراره (?) بخلاف الوقوف، فإنه لا قدر له محدود (?) وتشرع استدامته (?) وكذا إن بلغ أَو عتق في أَثناء طواف العمرة، لم تجزئه ولو أَعاده (?) (و) يصح (فعلهما) أَي الحج والعمرة (من الصبي) نفلاً (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015