وآكده في العشر الأخير (ويصح) الاعتكاف (بلا صوم) لقول عمر: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أَن أَعتكف ليلة بالمسجد الحرام؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم «أوف بنذرك» رواه البخاري ولو كان الصوم شرطًا لما صح اعتكاف الليل (ويلزمان) أي الاعتكاف والصوم (بالنذر) .