وزاد النسائي بإسناد جيد «إنما مثل صوم التطوع، مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها، وإن شاء حبسها» (?) وكره خروجه منه بلا عذر (?) (ولا قضاءُ فاسده) أي لا يلزم قضاءُ ما فسد من النفل (?) (إلا الحج) والعمرة، فيجب إتمامهما (?) لانعقاد الإحرام لازمًا (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015