المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
حاشيه الروض المربع
(صفحة 1566)
لا يقضي عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم
وإن مات وعليه صوم كفارة، أطعم عنه، كصوم متعة
(?)
ولا يقضى عنه ما وجب بأَصل الشرع، من صلاة وصوم
(?)
.