(ومن أفطر لكبر، أو مرض لا يرجى برؤُه (?) أطعم لكل يوم مسكينًا) (?) ما يجزئ في كفارة: مدبُرًّ، أو نصف صاع من غيره (?) لقول ابن عباس – في قوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} -: ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري (?) والمريض الذي لا يرجى برؤُه، في حكم الكبير (?) .