وخير الصدقة عن ظهر غنى» متفق عليه (?) (ويأْثم) من تصدق (بما ينقصها) أي ينقص مؤنة تلزمه (?) وكذا لو أَضر بنفسه، أَو غريمه، أَو كفيله (?) لقوله عليه السلام «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» (?) .