(إن أعطاها لمن ظنه غير أهل) لأخذها (فبان أهلاً) لم تجزئه، لعدم جزمه بنية الزكاة، حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها (أو بالعكس) بأن دفعها لغير أهلها، ظانًا أنه أهلها (لم تجزئه) لأنه لا يخفى حاله غالبًا وكدين الآدمي (إلا) إذا دفعها (لغني ظنه فقيرًا) فتجزئه .