فجاءَ الشرع بإباحة المسألة فيها، وجعل لهم نصيبًا من الصدقة (?) (ولو مع غنى) إن لم يدفع من ماله (?) النوع الثاني ما أُشير إليه بقوله (أو) تدين (لنفسه) في شراء من كفار، أَو مباح، أَو محرم وتاب (مع الفقر) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015