فيعطى المكاتب وفاءَ دينه، لعجزه عن وفاء ما عليه، ولو مع قدرته على التكسب، ولو قبل حلول نجم .
ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه، فيعتقها، لقول ابن عباس (و) يجوز أن (يفك منها الأسير المسلم) لأَن فيه فك رقبة من الأَسر لا أن يعتق قنه أَو مكاتبه عنها .