إذا أراد الصلاة ونحوها (?) (إلا الريح) (?) والطاهر وغير الملوث (?)
(ولا يصح قبله) أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه (وضوء ولا تيمم) (?) لحديث المقداد المتفق عليه: «يغسل ذكره ثم يتوضأ» (?) .