وإذا تم الحول، والنصاب ناقص قدر ما عجله، صح وأَجزأَه لأن المعجل كالموجود في ملكه فلو عجل عن مائتي شاة شاتين، فنتجت عند الحول سخلة، لزمته ثالثة وإن مات قابض معجلة، أَو استغنى قبل الحول، أَجزأَت لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر، اعتبارًا بحال الدفع .