(فأقرب في ميراث) لأنه أولى من غيره (?) فإن استوى اثنان فأكثر، ولم يفضل إلا صاع، أُقرع (?) (والعبد بين شركاء عليهم صاع) بحسب ملكهم فيه، كنفقته (?) وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر، يوزع الصاع بينهم، بحسب النفقة (?) لأن الفطرة تابعة للنفقة (?) (ويستحب) أن يخرج (عن الجنين) لفعل عثمان رضي الله عنه (?) ولا تجب عنه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015