ولا زكاة في غير ما تقدم (?) ولا في قيمة ما أُعد للكراء، من عقار وحيوان (?) وظاهر كلام الأكثر: ولو أَكثر من شراء العقار فارا (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015