(وإن اشتراه) أو باعه (بـ) نصاب (سائمة لم يبن) على حوله (?) لاختلافهما في النصاب والواجب (?) إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية (?) لأن السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها (?) فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره (?) ومن ملك نصابًا من السائمة لتجارة، فعليه زكاة تجارة (?) وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة، فعليه زكاة السوم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015