(وتقوم) العروض (عند) تمام (الحول بالأَحظ للفقراء من عين) أي ذهب (أو ورق) أي فضة (?) فإذا بلغت قيمتها نصابًا بأحد النقدين، دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابًا (?) (ولا يعتبر ما اشتريت به) لا قدرًا ولا جنسًا، روي عن عمر (?) .