أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها (?) (وبلغت قيمتها نصابًا) من أحد النقدين (?) (زكى قيمتها) لأنها محل الوجوب، لاعتبار النصاب بها (?) ولا تجزئُ الزكاة من العروض (?) .