(ففيه الزكاة) إن بلغ نصابًا وزنًا (?) لأنها إنما سقطت مما أُعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء (?) فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل (?) فإن كان معدًا للتجارة، وجبت الزكاة في قيمته، كالعروض (?) ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة، يعتبر في النصاب بوزنه، وفي الإخراج بقيمته (?) .