ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم، لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة (?) إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده (?) (و) يباح له (قبيعة السيف) وهي ما يجعل على طرف القبضة (?) قال أَنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. رواه الأَثرم (?) (و) يباح له (حلية المنطقة) وهي ما يشد بها الوسط، وتسميها العامة الحياصة (?) .