نصاب، ومجموعهما نصاب (?) ويجزئُ إخراج زكاة أحدهما من الآخر (?) لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي جنس (?) ولا فرق بين الحاضر والدين (?) (وتضم قيمة العروض) أي عروض التجارة (إلى كل منهما) (?) كمن له عشرة مثاقيل، ومتاع قيمته عشرة أُخرى، أَو له مائة درهم، ومتاع قيمته مثلها (?) ولو كان ذهب وفضة وعروض، ضم الجميع في تكميل النصاب (?) .