قدر نصاب الذهب بالجنيه والفضة بالريال العربي
والعشرة من الدراهم سبعة مثاقيل فالدرهم نصف مثقال وخمسه، وهو خمسون حبة وخمسا حبة شعير والعشرون مثقالاً خمسة وعشرون دينارًا وسبعا دينار وتسعه، على التحديد بالذي زنته درهم وثمن درهم ويزكى مغشوش، إذا بلغ خالصه نصابًا وزنًا .