وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم) إسلامي (?) (ربع العشر منهما) (?) لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعًا، أنه كان يأْخذ من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال، رواه ابن ماجه، وعن علي نحوه (?) وحديث أنس مرفوعًا «في الرقة ربع العشر» متفق عليه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015