(ففيه الخمس في قليله وكثيره) ولو عرضًا (?) لقوله صلى الله عليه وسلم «وفي الركاز الخمس» متفق عليه عن أبي هريرة (?) ويصرف مصرف الفيء المطلق، للمصالح كلها (?) وباقيه لواجده، ولو أجيرًا لغير طلبه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015