متى تجب الزكاة في المعدن

والمعدن إن كان ذهبًا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابًا (?) وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته، إن بلغت نصابًا (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015