ولا زكاة في قدر الخراج، إن لم يكن له مال آخر (?) (وإذا أَخذ من ملكه أو موات) كرؤُوس الجبال (?) (من العسل مائة وستين رطلاً عراقيًا (?) ففيه عشره) قال الإمام: أَذهب إلى أَن في العسل زكاة، العشر، قد أَخذ عمر منهم الزكاة (?) .