(ويجب العشر) أو نصفه (على مستأْجر الأَرض) دون مالكها كالمستعير (?) لقوله {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (?) ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية (?) .