ولا شيء فيما دون الأربعين (?) (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان) إجماعًا (?) (وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه (?) ثم) تستقر الفريضة (في كل مائة شاة) (?) ففي خمسمائة خمس شياه، وفي ستمائة ست شياه، وهكذا (?) .