لحديث معاذ، رواه أحمد (ويجزئ الذكر هنا) وهو التبيع في الثلاثين من البقر، لورود النص به (و) يجزئُ (ابن لبون) وحق وجذع (مكان بنت مخاض) عند عدمها (و) يجزئ الذكر (إذا كان النصاب كله ذكورًا) سواء كان من إبل أو بقر أو غنم لأن الزكاة مواساة، فلا يكلفها من غير ماله .