والنماءُ بعد وجوبها له (?) وإن أَتلفه لزمه ما وجب فيه (?) وله التصرف فيه ببيع وغيره (?) فلذلك قال (ولها تعلق بالذمة) أي ذمة المزكي، لأَنه المطالب بها (?) (ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء) (?) .