ويستأْنف حولا، إلا في ذهب بفضة وبالعكس، لأَنهما كالجنس الواحد (?) ويخرج مما معه عند الوجوب (?) وإذا اشترى عرضًا لتجارة بنقد، أو باعه به، بني على حول الأَول (?) لأَن الزكاة تجب في قيم العروض، وهي من جنس النقد (?) وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط (?) لأَنه قصد به إسقاط حق غيره فلم تسقط (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015