ولو قبض دون نصاب زكاه (?) وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال (?) والحوالة به أو الإبراء كالقبض (?) (ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب) (?) فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015