وحرم أن يتبعها مع منكر، إن عجز عن إزالته (?) وإلا وجبت (?) (ويسجي) أي يغطى ندبًا (قبر امرأة) وخنثى (فقط) (?) ويكره لرجل بلا عذر (?) لقول علي – وقد مر بقوم دفنوا ميتًا، وبسطوا على قبره الثوب، فجذبه وقال – إنما يُصْنعُ هذا بالنساء رواه سعيد (?) .