وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه (?) وكره تغطيته بغير أبيض (?) ولا بأْس بحمله على دابة لغرض صحيح، كبعد قبره (?) (ويسن الإسراع بها) دون الخبب (?) لقوله عليه السلام «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» متفق عليه (?) .