(و) يستحب له (اعتماده على رجله اليسرى) حال جلوسه لقضاء الحاجة (?) لما روي الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى) (?) .
(و) يستحب (بعده) إذا كان (في فضاء) حتى لا يراه أحد (?) لفعله عليه السلام، رواه أبو داود، من حديث جابر (?) .