من فاتته الصلاة عليه صلى على القبر
والمقضي أول صلاته، يأْتي فيه بحسب ذلك وإن خشي رفعها تابع التكبير، رفعت أَم لا وإن سلم مع الإمام، ولم يقضه صحت، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة «ما فاتك لا قضاء عليك» (ومن فاتته الصلاة عليه) أي على الميت (صلى على القبر) .