يشترط لها ما يشترط للمكتوبة إلا لوقت
ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت ولا يضر جهله بالذكر وغيره فإن جهله نوى: على من يصلي عليه الإمام وإن نوى أَحد الموتى اعتبر تعيينه وإن نوى: على هذا الرجل، فبان امرأَة أَو بالعكس أَجزأَ، لقوة التعيين، قاله أبو المعالي .