فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة، كحال الحياة (?) والباقي بحشيش أو ورق (?) وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن، لأَنه إضاعة مالٍ (?) ولحي أَخذ كفن ميت لحاجة حر أَو برد بثمنه (?) .