أول ما أعطانا الحِقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أُدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر قال أحمد: الحقاءُ الإزار، والدرع القميص فتؤزر بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمر، ثم تلف باللفافتين ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة، ما لم يرثه غير مكلف وصغيرة في قميص ولفافتين .