لقول ابن مسعود: إذا أَدخلتم الميت القبر فحلوا العقد؛ رواه الأَثرم وكره تخريق اللفائف، لأَنه إفساد لها (وإن كفن في قميص ومئزر ولفاقة جاز) لأنه عليه السلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، رواه البخاري وعن عمرو بن العاص أَن الميت يؤزر ويُقَمَّص، ويلف بالثلاثة .