(يجب تكفينه في ماله) (?) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم «كفنوه في ثوبيه» (?) (مقدمًا على دين) ولو برهن (وغيره) من وصيةٍ وإرْث (?) لأَن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت (?) .