قال النووي: وبكل نوع قال بعض الصحابة (?) وما بعد الأول سنة، لا تدرك به الركعة (?) ويصح فعلها كنافلة (?) وتقدم جنازة على كسوف، وعلى جمعة وعيد أمن فوتهما (?) .