المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
حاشيه الروض المربع
(صفحة 109)
وكذا لا يطهر جلد غير مأْكول بذكاة كلحمه
(?)
(ويباح استعماله) أَي استعمال الجلد (بعد الدبغ)
(?)
.