(و) يسن التكبير المطلق أيضا (في كل عشر ذي الحجة) (?) ولو لم ير بهيمة الأنعام (?) (و) يسن التكبير (المقيد عقب كل فريضة في جماعة) في الأضحى (?) لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده (?) .